
شروط الانتفاع بالخدمة :
- أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
- غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
- محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
- أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
- أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
- أن يحضر ويمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية)
ملاحظة :
بالنسبة للأشخاص الأميين وغير القادرين على الإمضاء تتم تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف والتنصيص على ذلك بالدفتر
الوثائق المطلوبة : - الوثيقة المراد التعريف بها
- الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر).
مراحل الخدمة : - تقديم الوثيقة المراد التعريف بالإمضاء عليها.
- إمضاؤها حينيا أمام العون الإداري المكلف بمباشرة التعريف بالإمضاء
- نقل البيانات بالسجل الرسمي المفتوح للغرض والإمضاء بالدفتر من طرف طالب الخدمة أمام الإرشادات المدونة به الخاصة بوثيقته
- خلاص المعلوم وتسلم وصل في ذلك والتنصيص على ذلك بالوثيقة المعرف بالإمضاء عليها
- وضع الإرشادات والأختام اللازمة والتاريخ على الوثيقة.
- توقيع العون مع ذكر البيانات اللازمة (الهوية والصفة).
الأطراف المتدخلة :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان إيداع الملف :قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية.
مكان الحصول على الخدمة :قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية
أجل الحصول على الخدمة :
خلال نفس اليوم.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية : - القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
- القانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 متمم للقانون عدد 27 مؤرخ في 22 مارس 1993 حول بطاقة التعريف
- الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ الأصل
- الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية
- قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995
ملاحظة هامة :
التعريف بالإمضاء على الوثائق الخاصة بالتبرع بالأعضاء البشرية أو بالتراجع فيه تتم مجانا.
شروط الانتفاع بالخدمة :
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة.
الوثائق المطلوبة :
- الوثيقة الأصلية
النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
مراحل الخدمة :
- التثبت من تطابق كلي بين الأصل والنسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
- وضع الطابع الخاص بهذه العملية على النسخ التي تبين تطابقها الكلي مع الأصل
- إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته
الأطراف المتدخلة :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلديةمكان إيداع الملف :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلديةمكان الحصول على الخدمة :
قسم الحالة المدنية بالدائرة البلدية أجل الحصول على الخدمة :
خلال نفس اليوم.المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994.
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995
ملاحظات :
الشهادات التي تستوجب الإشهاد بالتطابق للأصل حسب قرار وزير الداخلية هي التالية- مختلف الشهادات العلمية والمدرسية
- عقود الكراء.
يستخلص معلوم قدره 750 مليم عن كل عملية إشهاد ولغاية 3 نسخ من نفس الوثيقة كحد أقصى
شروط الانتفاع بالخدمة
- ولادة مولود
الوثائق المطلوبة
- الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى
– إعلام من طرف من عاين الولادة
– إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
– أو كل من شاهد الوضع
- أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل
– بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم
– أو الدفتر العائلي
– أو مضمون ولادة أحد الأبناء
– إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
ملاحظـة :
الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.مراحـل الخدمـة :
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات (في نظيرين)
الأطـراف المتدخلـة :
ضابط الحالة المدنية بالدوائر البلدية
الآجــال :
يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
مكـان الحصول على الخدمـة :
قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية.المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :
- الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في
1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية. - الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
- منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
شروط الانتفاع بالخدمة : حصول وفاة
الوثائق المطلوبة
- أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه).
تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
مراحل الخدمة :
- تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر المكان) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى (حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية يتم الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى) وإمضاء المُعلِم بدفتر ترسيم الوفايات : في نظيرين
ملاحظة
- بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
الأطراف المتدخلة :
القسم المكلف بالحالة المدنية بالدائرة البلدية.مكان الحصول على الخدمة :
- قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية ومحافظة المقابر الإسلامية
أجل الحصول على الخدمة :
حينيِا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام)..
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957
المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له
شروط الانتفاع بالخدمـة :
توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج
- بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة
- رضا الزوجين
- خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين
- تسمية مهر للزوجة
الوثـائق المطلوبـة - مضمون ولادة لكل من الزوجين
- الشهادة الطبية لإتمام الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
- إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
- موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
- مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
- ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني …)
- بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
- شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة.
- الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).
مراحـل الخدمـة
- إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي
الأطـراف المتدخلـة
ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية
الآجــال :
من يومين إلى أسبوع
مكـان الحصول على الخدمـة
قصر البلدية و الدوائر البلدية
أجـل الحصول على الخدمـة
من يومين إلى أسبوع.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية - الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له
- القوانين الأساسية الخاصة بـ : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين
الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس:
الوثـائق المطلوبـة
- مضمون حديث العهد لكل من الزوجين
- صورة من جواز سفر لكل من الزوجين
- شهادة طبية لغاية الزواج لكل من الزوجين
- ترخيص في الزواج لكل من الزوجين مسلم من قبل السفارة أو القنصلية الراجع إليها بالنظر كلاهما
- شهادة عزوبية لكل من الزوجين في صورة عدم زواجهما
- حكم بالطلاق بات ونهائي إذا كان أحد الزوجين مطلق
- مضمون وفاة القرين إذا كان احد الزوجين أرمل
- بالنسبة للسن القانوني لعقد الزواج بتونس 18 سنة كاملة للرجل والمرأة وقبل هذا السن وجوب تقديم إذن قضائي
- ترجمة الوثائق المطلوبة بالنسبة للزوجة
- ملاحظة:
- إيداع الوثائق المطلوبة قبل اسبوع على الأقل من تاريخ عقد الزواج لدى إحدى دوائر بلدية تونس ولا يتجاوز تاريخ صلوحية الوثائق عشرين يوما قبل تاريخ العقد
شروط الانتفاع بالخدمة:
أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
الوثائق المطلوبة:
- صورة شمسية لرئيس العائلة “اختيارية
- مضمون زواج
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج
- مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
المعلوم الموظف على الدفتر العائلي
مراحل الخدمة:
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة
بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر
العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوجالأطراف المتدخلة:
ضابط الحالة المدنيةمكان الحصول على الخدمة:
قسم الحالة المدنية بالدوائر البلديةأجل الحصول على الخدمة:
حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالاتالمراجع التشريعية و/أو الترتيبية:
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.
توصيات هامة:
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة
شروط الانتفاع بالخدمة : الإكتفاء بتقديم الطلب.
الوثائق المطلوبة :
- إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
- أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
- بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
- دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد
مراحل الخدمة - تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة واليوم بالنسبة لمضمون الولادة (مع ضرورة الإفادة هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم
- بالنسبة لمضمون زواج (هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية).
ملاحظات : تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم وأصوله وفروعه ووليه ونائبه القانوني وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية وإلى مختلف المصالح الإدارية.
الأطراف المتدخلة : - ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة - قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية
- المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة).
- المكتب الخاص بالمواليد بالخارج بالنسبة لطالبي مضامين الولادة
- مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة
أجل الحصول على الخدمة :
خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية : - القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
- القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
لا يمكن لضابط الحالة المدنية تصحيح رسم ما لم يأذن به القاضي من المحكمة الإبتدائية من المكان الذي توجد فيه وثيقة.
بالنسبة للهيئات الدبلوماسيين والقناصل، تصبح المحكمة الإبتدائية بتونس مرجع النظر
الإجراءات
يقع توجيه الحكم بالتصحيح من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية إلى ضابط الحالة المدنية لإجراء اللازم